محامو السعودية

المادة 23 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والعشرون · الباب الثالث: قيد الدعوى

تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي:

1- استكمال أوراق الدعوى.

2- تبليغ الأطراف.

3- تبادل المذكرات والمستندات.

4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى.

وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام المحاكم التجارية

من يتولى تهيئة الدعوى في المحكمة التجارية؟

الإدارة المختصة في المحكمة.

ماذا تشمل تهيئة الدعوى التجارية؟

تشمل استكمال أوراق الدعوى، وتبليغ الأطراف، وتبادل المذكرات والمستندات، وإعداد التقرير الأولي عن الدعوى.

أين تفاصيل إجراءات التهيئة؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أحكام إنفاذها.

مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.