محامو السعودية

المادة 22 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثانية والعشرون · الباب الثالث: قيد الدعوى

توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى.

2- على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المحاكم التجارية

متى يجب على المدعى عليه تقديم مذكرة الدفاع في الدعوى التجارية؟

قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، فيما عدا الطلبات المستعجلة.

ماذا يجب أن تتضمن مذكرة الدفاع؟

جواب المدعى عليه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده.

متى يُبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة؟

تبلغه الإدارة المختصة بتاريخ الجلسة فور إحالة الدعوى إلى الدائرة.

مواد أخرى عن رفع الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.