محامو السعودية

المادة 26 من نظام المحاكم التجارية

المادة السادسة والعشرون · الباب الرابع: نظر الدعوى

تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي:

1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.

2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المحاكم التجارية

ما جزاء عدم تقديم المذكرة في موعدها في المحكمة التجارية؟

للمحكمة أن تفرض غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال وفق المادة 13، أو تقرر عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف المتخلف.

هل يمكن الاعتراض على الغرامة؟

تنص المادة على أن قرار المحكمة في فرض الغرامة نهائي.

هل تطبق العقوبة إذا كان لدي عذر؟

المادة تتحدث عن التخلف دون عذر، فإذا وُجد عذر فالحكم مرتبط بتقدير المحكمة له.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.