محامو السعودية

المادة 97 من نظام العمل

المادة السابعة والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تلزم المادة صاحب العمل بدفع 50% من أجر العامل الموقوف في قضية تتصل بالعمل حتى 180 يومًا، مع رد المحسوم إذا ثبتت براءته أو حُفظ التحقيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يومًا، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 97 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام العمل

هل يستحق العامل الموقوف أجره كاملًا؟

لا؛ تنص المادة 97 على استمرار صاحب العمل في دفع 50% من الأجر فقط أثناء التوقيف في قضية تتصل بالعمل، وبحد أقصى 180 يومًا.

ماذا يحدث إذا زادت مدة التوقيف على 180 يومًا؟

لا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة التي تتجاوز 180 يومًا.

هل يسترد العامل النصف المحسوم من أجره بعد البراءة؟

نعم؛ إذا قُضي ببراءته أو حُفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نُسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل رد ما سبق حسمه من أجره.

إذا أُدين العامل، هل يُطالَب برد ما صُرف له أثناء التوقيف؟

لا يُستعاد منه ما صُرف له، ما لم ينص الحكم الصادر بإدانته على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن الأجور

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.