محامو السعودية

المادة 96 من نظام العمل

المادة السادسة والتسعون · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تحدد المادة طريقة احتساب أجر العامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو الإنتاج أو بالعمولة، باعتماد متوسط ما تقاضاه فعليًا عن أيام عمله الحقيقية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان أجر العامل محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.

2 - إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسومًا عليها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 96 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام العمل

كيف يُحسب أجر العامل بالقطعة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة؟

بحسب الفقرة 1 من المادة 96 يُعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه العامل عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، ويُستخدم هذا المتوسط لحساب أي حق مقرر له في نظام العمل.

هل تُحسب أيام الغياب أو التوقف ضمن المتوسط؟

النص يعتمد في الحالتين على أيام العمل الفعلية فقط؛ ففي الأجر بالعمولة يُقسم مجموع ما تقاضاه العامل على عدد أيام العمل الفعلية نفسها.

ما الفرق بين المادة 95 والمادة 96؟

المادة 95 تعالج حالة عدم النص على الأجر أصلًا في العقد أو اللائحة، فتحيل إلى أجر العمل المماثل ثم العرف ثم تقدير هيئة تسوية الخلافات العمالية. أما المادة 96 فتعالج أجرًا محددًا لكنه متغير (قطعة أو إنتاج أو عمولة) وتبين كيف يُحسب متوسطه.

ماذا لو كان الأجر مزيجًا من راتب ثابت وعمولة؟

الفقرة 2 من المادة 96 تتحدث صراحة عن الحالة التي يكون فيها الأجر كله عمولات أو نسبًا مئوية، ولا يتناول النص الأجر المختلط بشكل صريح، لذا يُستحسن استشارة محامٍ عمالي عند الخلاف.

مواد أخرى عن الأجور

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.