محامو السعودية

المادة 40 من نظام العمل

المادة الأربعون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

عُدّلت بموجب م/44

تحدد المادة 40 من نظام العمل الرسوم والتكاليف التي يتحملها صاحب العمل عن العامل غير السعودي، والحالات الاستثنائية التي يتحمل فيها العامل تكاليف عودته إلى بلده.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.

4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام العمل

من يدفع رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما للعامل غير السعودي؟

صاحب العمل بحسب الفقرة 1 من المادة 40، ويتحمل كذلك الغرامات الناتجة عن التأخير إذا كان هو المتسبب فيه.

هل يتحمل صاحب العمل تذكرة عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العقد؟

نعم، تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين على صاحب العمل. ويستثنى من ذلك حالة عدم صلاحية العامل للعمل أو رغبته في العودة دون سبب مشروع، فيتحمل العامل التكاليف.

من يتحمل رسوم نقل الخدمات (نقل الكفالة)؟

صاحب العمل الذي يرغب العامل في نقل خدماته إليه، أي صاحب العمل الجديد، وفق الفقرة 3 من المادة 40. وتحدد اللائحة شروط النقل وإجراءاته بحسب المادة 41.

ماذا يترتب على صاحب العمل في حال وفاة العامل غير السعودي؟

يلتزم بنفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي أُبرم فيها العقد أو استُقدم منها العامل، ما لم يُدفن داخل المملكة بموافقة ذويه، ويُعفى إذا كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ملتزمة بذلك.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين".

النص الأصلي قبل التعديلات

1 - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.

4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.