المادة 190 من نظام العمل
المادة التسعون بعد المائة · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 190 بلغة مبسطة
تقع هذه المادة ضمن الباب الثاني عشر من نظام العمل الخاص بالعمل في المناجم والمحاجر، وهي تفرض على صاحب العمل التزامًا محددًا: أن يعد سجلًا خاصًا يُقيد فيه العمال ويُحصرون في وقتين: قبل دخولهم إلى أماكن العمل، وعند خروجهم منها.
الهدف العملي من هذا السجل واضح في بيئة عمل خطرة كالمناجم والمحاجر؛ فمن خلاله يعرف صاحب العمل في أي لحظة من هم العمال الموجودون داخل الموقع، وعددهم، ومن خرج منه. وهذا ما يجعل السجل أداة أساسية للمحافظة على سلامة العمال، إذ يمكن عند وقوع حادث أو طارئ التأكد سريعًا من خروج الجميع أو تحديد من لا يزال في الداخل.
وتترابط هذه المادة مع ما قبلها وما بعدها:
- المادة 189 تحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها، باستثناء المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر ومن يحملون إذنًا خاصًا من الجهة المختصة. ويأتي سجل المادة 190 ليجعل تطبيق هذا الحظر ممكنًا عمليًا، لأن حصر العمال عند الدخول يكشف أي شخص غير مخول.
- المادة 191 تلزم صاحب العمل أو المدير المسؤول بوضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة، فيكمل السجل منظومة السلامة التي تنظمها هذه المواد.
ومن المهم ملاحظة ما يلي:
- الالتزام يقع على صاحب العمل تحديدًا، ولا تشترط المادة شكلًا معينًا للسجل أو بيانات محددة، ولم تحدد جهة الاطلاع عليه أو جزاء مخالفته.
- السجل مطلوب في كل مرة دخول وخروج، لا مرة واحدة عند التعيين.
وبالنسبة للعامل، فإن وجود هذا السجل يحميه عمليًا، وله أن يتوقع من صاحب العمل تسجيله عند كل دخول وخروج. وإذا واجه العامل أو صاحب العمل إشكالًا بشأن تطبيق هذا الالتزام أو نتائج الإخلال به، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تدير شركة محجرًا في منطقة الرياض يعمل فيه 40 عاملًا على ورديتين. التزامًا بالمادة 190، خصصت الشركة عند بوابة الدخول سجلًا يقيد فيه المشرف اسم كل عامل ووقت دخوله قبل أن يبدأ عمله، ثم يقيد وقت خروجه في نهاية الوردية. وفي أحد الأيام حدث انهيار جزئي في جانب من المحجر، فتمكن المشرف خلال دقائق من مطابقة السجل مع العمال الذين تجمعوا في نقطة الإخلاء، فتبين أن عاملًا يدعى أحمد لم يُسجَّل خروجه بعد، فوجه فريق الإنقاذ مباشرة إلى موقعه. كما ساعد السجل الشركة على منع دخول أي شخص غير مصرح له وفقًا للمادة 189.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 190 من نظام العمل
ما الذي تلزم به المادة 190 من نظام العمل صاحب العمل؟
تلزمه بإعداد سجل خاص لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل في المناجم والمحاجر وعند خروجهم منها.
هل يكفي تسجيل العامل مرة واحدة عند تعيينه في المنجم أو المحجر؟
لا، فالمادة تنص على القيد والحصر قبل الدخول وعند الخروج، أي أن التسجيل يرتبط بكل عملية دخول وخروج من موقع العمل.
هل تحدد المادة 190 شكل السجل أو البيانات الواجب تدوينها فيه؟
لا، النص يكتفي بوصفه سجلًا خاصًا لقيد العمال وحصرهم عند الدخول والخروج، دون تحديد شكل معين أو بيانات إلزامية.
ما علاقة المادة 190 بالمادة 189 من نظام العمل؟
المادة 189 تحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها ما عدا المفتشين وحاملي الإذن الخاص، وسجل المادة 190 يساعد عمليًا على ضبط من يدخل ومن يخرج وتطبيق هذا الحظر.
مواد أخرى عن العمل البحري والمناجم
- المادة 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- المادة 168عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- المادة 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- المادة 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.