المادة 191 من نظام العمل
المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
تلزم المادة 191 صاحب العمل أو المدير المسؤول في المناجم والمحاجر بوضع لائحة مكتوبة تتضمن الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة في موقع العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 191 بلغة مبسطة
تأتي المادة 191 ضمن الباب الثاني عشر من نظام العمل الخاص بالعمل في المناجم والمحاجر، وهي بيئة عمل ذات مخاطر مرتفعة. وتفرض هذه المادة التزامًا واضحًا ومباشرًا: على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟
- من الملزم؟ النص يوجّه الالتزام إلى صاحب العمل أو المدير المسؤول عن الموقع، أي أن وجود مدير مسؤول لا يعفي المنشأة من الالتزام، بل يجعل أيًّا منهما مطالبًا بتنفيذه.
- ما المطلوب؟ إعداد لائحة، أي وثيقة منظمة تجمع الأوامر والتعليمات التي يجب على العاملين اتباعها حفاظًا على السلامة العامة، وليس الاكتفاء بتوجيهات شفهية متفرقة.
- ما نطاق اللائحة؟ النص يتحدث عن السلامة العامة دون أن يحدد تفاصيل محتواها، فالتقدير متروك لطبيعة الموقع ومخاطره.
وتتكامل هذه المادة مع المواد المجاورة لها في الباب نفسه؛ فالمادة 190 تلزم صاحب العمل بإعداد سجل خاص لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها، والمادة 192 تلزمه بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية مع وسيلة اتصال مناسبة وعامل فني مدرب للإشراف على الإنقاذ والإسعافات الأولية. وبذلك تشكّل المواد الثلاث منظومة وقائية متدرجة: حصر العمال، وتعليمات واضحة للسلامة، ووسائل إنقاذ جاهزة عند وقوع الطارئ.
بالنسبة للعامل في منجم أو محجر، تمنحه هذه المادة أساسًا للمطالبة بوجود تعليمات سلامة مكتوبة ومعلنة، وللرجوع إليها عند الشك في الإجراء الصحيح. أما صاحب العمل أو المدير المسؤول فعليه إعداد هذه اللائحة والتأكد من وجودها فعليًا في الموقع. وفي حال وقوع نزاع حول الوفاء بهذا الالتزام أو ترتب إصابة عمل على غيابه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تدير شركة في المنطقة الشرقية محجرًا لاستخراج مواد البناء، وعيّنت «خالد» مديرًا مسؤولًا عن الموقع. التحق «أحمد» بالعمل حديثًا، ولاحظ أن التوجيهات تُعطى شفهيًا فقط وتختلف من مشرف لآخر. استنادًا إلى المادة 191 من نظام العمل، فإن الشركة أو مديرها المسؤول «خالد» ملزمان بوضع لائحة مكتوبة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة في المحجر، إلى جانب سجل حصر العمال الذي تقضي به المادة 190 ونقطة الإنقاذ التي تفرضها المادة 192. وعندما أعدّ «خالد» اللائحة وأعلنها في الموقع، أصبح لدى «أحمد» وزملائه مرجع واضح يحدد ما يجب عليهم فعله وما يُمنع عليهم أثناء العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام العمل
من المسؤول عن وضع لائحة تعليمات السلامة بموجب المادة 191 من نظام العمل؟
النص يوجّه الالتزام إلى صاحب العمل أو المدير المسؤول، فأيّ منهما مطالب بوضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
هل تحدد المادة 191 محتوى لائحة السلامة العامة؟
لا، النص يكتفي بإلزام صاحب العمل أو المدير المسؤول بوضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة دون تفصيل لمحتواها.
على أي أماكن عمل تنطبق المادة 191؟
تقع المادة ضمن الباب الثاني عشر من نظام العمل المخصص للعمل في المناجم والمحاجر، إلى جانب المادتين 190 و192 المتعلقتين بسجل حصر العمال ونقطة الإنقاذ.
ما علاقة المادة 191 بالمادة 192 من نظام العمل؟
المادة 191 تلزم بوضع لائحة لتعليمات السلامة العامة، بينما تلزم المادة 192 بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات ووسيلة اتصال وعامل فني مدرب، فهما جزء من منظومة وقائية واحدة.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.