المادة 15 من نظام العمل
المادة الخامسة عشرة · الفصل الأول: التعريفات
تلزم المادة 15 صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة بإبلاغ مكتب العمل المختص كتابةً ببيانات المنشأة ونشاطها وعدد عمالها واسم مديرها المسؤول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:
1 - اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة.
2 - النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه.
3 - عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.
4 - اسم مدير المنشأة المسؤول.
5 - أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تفرض المادة 15 من نظام العمل على صاحب العمل واجبًا إداريًا يبدأ مع انطلاق النشاط في أي منشأة: أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابةً بمجموعة محددة من البيانات. والهدف العملي من ذلك أن تكون المنشأة معروفة لدى الجهة المختصة منذ اليوم الأول، بما يسهل التواصل معها ومتابعة التزامها بأحكام النظام تجاه عمالها.
البيانات التي يجب الإبلاغ عنها بحسب نص المادة هي:
- بيانات التعريف بالمنشأة: اسمها ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة تسهل الاتصال بها.
- النشاط الاقتصادي المرخص به: مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه والجهة التي أصدرته، وإرفاق صورة منه.
- عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.
- اسم مدير المنشأة المسؤول.
- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة، أي أن القائمة قابلة للإضافة بحسب ما تحدده الوزارة.
ويلاحظ أن المادة تشترط أن يكون الإبلاغ كتابيًا، وأن يتم عند بدء العمل، دون أن تحدد مهلة بالأيام أو جزاءً معينًا؛ فهذه مسائل لم يرد تفصيلها في نص المادة نفسها.
وترتبط هذه المادة ارتباطًا وثيقًا بالمادة 16، التي تكمل البند الرابع منها: فإذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه وجب عليه تعيين مسؤول يمثله في مكان العمل، وعند تعدد الشركاء أو المديرين يسمى أحد المقيمين في مكان العمل ممثلًا لصاحب العمل. كما تلزم المادة 16 صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل كتابةً باسم الشريك أو المدير، وبإبلاغه بأي تغيير خلال 7 أيام على الأكثر من تولي الجديد عمله. ومع ذلك تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية في كل الأحوال.
بالنسبة للعامل، تكشف هذه المادة أن المنشأة التي يعمل فيها يفترض أن تكون مسجلة لدى مكتب العمل ببيانات واضحة ومدير مسؤول معلوم، وهو ما يسهل عليه معرفة الجهة التي يتعامل معها ويلجأ إليها عند أي نزاع. وعند الشك في تطبيق هذه الالتزامات في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
أسس خالد شركة مقاولات صغيرة في الدمام وحصل على سجلها التجاري، ويعتزم تشغيل 12 عاملًا في المرحلة الأولى. بموجب المادة 15 من نظام العمل، يجب عليه عند بدء العمل أن يقدم إلى مكتب العمل المختص إبلاغًا كتابيًا يتضمن اسم الشركة ونوعها ومركزها وعنوان المراسلات ووسائل الاتصال بها، ونشاطها المرخص به مع رقم السجل التجاري وتاريخه وجهة إصداره وصورة منه، وعدد العمال المراد تشغيلهم (12 عاملًا)، واسم مدير المنشأة المسؤول، إضافة إلى أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة. ولأن خالد سيتفرغ لمشروع آخر، فعليه بموجب المادة 16 تعيين مدير مسؤول يمثله في موقع العمل وإبلاغ المكتب باسمه، وإذا استبدله لاحقًا فعليه إبلاغ المكتب باسم المدير الجديد خلال 7 أيام على الأكثر من توليه عمله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام العمل
ما البيانات التي يجب على صاحب العمل إبلاغ مكتب العمل بها عند بدء العمل؟
بحسب المادة 15 من نظام العمل، يجب الإبلاغ كتابةً باسم المنشأة ونوعها ومركزها وعنوان المراسلات ووسائل الاتصال بها، والنشاط الاقتصادي المرخص به مع رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه وجهة إصداره وصورة منه، وعدد العمال المراد تشغيلهم، واسم مدير المنشأة المسؤول، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
هل يجب أن يكون الإبلاغ كتابيًا؟
نعم، تنص المادة 15 صراحة على أن يبلغ صاحب العمل مكتب العمل المختص «كتابة» بالبيانات المطلوبة.
هل حددت المادة 15 مهلة زمنية للإبلاغ؟
لم تحدد المادة مهلة بالأيام، بل اكتفت بالنص على أن يكون الإبلاغ «عند بدء العمل» في المنشأة. أما المادة 16 فتحدد مهلة 7 أيام على الأكثر لإبلاغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد عند تغييره.
ماذا لو لم يكن صاحب العمل يدير المنشأة بنفسه؟
بحسب المادة 16، عليه تعيين مسؤول يمثله في مكان العمل وإبلاغ مكتب العمل باسمه كتابةً، ومع ذلك تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية في كل الأحوال.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.