المادة 141 من نظام العمل
المادة الحادية والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تقرر المادة أن إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل لا يحددها النظام نفسه، بل تصدر بقرار من الوزير المختص بشؤون العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 141 بلغة مبسطة
المادة 141 من نظام العمل مادة قصيرة لكنها مهمة من الناحية العملية؛ فهي لا تضع بنفسها قواعد الإبلاغ عن إصابات العمل، وإنما تحيل تحديد هذه الإجراءات إلى قرار يصدره الوزير. أي أن تفاصيل الإبلاغ، مثل طريقته والجهة التي يُبلَّغ بها والمواعيد والنماذج المستخدمة، تُؤخذ من القرار الوزاري النافذ وليس من نص النظام.
ولفهم موقع هذه المادة، يحسن النظر إلى ما حولها في الباب الثامن:
- المواد السابقة لها، ومنها المادة 138 والمادة 140، تنظم التعويض عن إصابة العمل والمرض المهني، وتوزع المسؤولية على أصحاب العمل السابقين عند المرض المهني بنسبة مدة خدمة العامل لدى كل منهم.
- المادة 142 التالية لها تلزم كل صاحب عمل بإعداد خزانة للإسعافات الأولية وتحيل تفاصيلها إلى اللائحة.
فالمادة 141 تمثل الحلقة الإجرائية بين وقوع الإصابة وما يترتب عليها من حقوق؛ إذ إن توثيق الإصابة والإبلاغ عنها وفق الإجراءات المقررة هو ما يمكّن من إثباتها لاحقًا.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- على صاحب العمل الرجوع إلى القرار الوزاري الساري والالتزام بما ورد فيه من إجراءات عند وقوع إصابة عمل في منشأته.
- على العامل المصاب أن يحرص على أن تُسجَّل إصابته وتُبلَّغ وفق تلك الإجراءات، حفاظًا على حقوقه.
- لا ينبغي استنتاج مهلة محددة أو جهة بعينها من نص المادة 141 نفسها، لأنها لم تذكر ذلك، بل تركته للقرار الوزاري.
وعند وجود خلاف حول إصابة عمل أو حول الالتزام بإجراءات الإبلاغ، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل للاطلاع على القرار النافذ وتطبيقه على الحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام العمل
هل تحدد المادة 141 مهلة معينة للإبلاغ عن إصابة العمل؟
لا، نص المادة لا يذكر أي مهلة أو طريقة محددة، بل ينص على أن إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل تُحدد بقرار من الوزير.
من الجهة التي تضع إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل؟
بحسب المادة 141، تُحدد هذه الإجراءات بقرار يصدره الوزير المختص بشؤون العمل، وليس بنص النظام أو باتفاق بين صاحب العمل والعامل.
ما علاقة الإبلاغ عن الإصابة بالتعويض عنها؟
الإبلاغ هو الخطوة الإجرائية لتوثيق الإصابة، بينما تنظم مواد أخرى من الباب نفسه، مثل المادة 138 والمادة 140، التعويض عن إصابة العمل والمرض المهني وتوزيع المسؤولية عنه.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.