محامو السعودية

المادة 140 من نظام العمل

المادة الأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

توزع المادة 140 مسؤولية تعويض العامل المصاب بمرض مهني على أصحاب العمل السابقين، كلٌّ بنسبة مدة خدمته لديه، بشرط أن تكون مهنتهم مسببة للمرض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 140 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام العمل

هل يتحمل صاحب العمل الأخير وحده تعويض المرض المهني؟

لا، فالمادة 140 توزع مسؤولية التعويض على أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل، كلٌّ بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته، بشرط أن تكون مهنتهم مما ينشأ عنه المرض.

كيف يُحدَّد أصحاب العمل المسؤولون عن المرض المهني؟

تُحدَّد مسؤوليتهم على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ثم يُلزم كل منهم بنصيب من التعويض يتناسب مع مدة خدمة العامل لديه.

ما قيمة التعويض الذي يتقاسمه أصحاب العمل السابقون؟

هو التعويض المنصوص عليه في المادة 138: ما يعادل أجر ثلاث سنوات بحد أدنى 54000 ريال في حالة العجز الدائم الكلي أو الوفاة، أو نسبة من هذا المبلغ تعادل نسبة العجز الدائم الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المعتمد.

هل يُلزم صاحب عمل سابق كان نشاطه غير متصل بالمرض؟

لا، فالمادة تشترط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسها صاحب العمل السابق مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل؛ وإلا فلا يتحمل نصيبًا من التعويض.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.