محامو السعودية

المادة 142 من نظام العمل

المادة الثانية والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تلزم المادة كل صاحب عمل بإعداد خزانة إسعافات أولية أو أكثر مزودة بالأدوية واللوازم، وتحيل إلى اللائحة تحديد محتوياتها وطريقة حفظها وشروط من يقوم بالإسعاف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.

وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 142 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام العمل

هل خزانة الإسعافات الأولية إلزامية على جميع المنشآت؟

نعم، فنص المادة 142 يوجب على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية مزودة بالأدوية وما يلزم للإسعافات الأولية، دون أن يستثني النص منشأة بحسب حجمها أو نشاطها.

ماذا يجب أن تحتوي خزانة الإسعافات في مكان العمل؟

تنص المادة على أن تكون الخزانة مزودة بالأدوية وغيرها مما يلزم للإسعافات الأولية، أما تحديد الوسائل وعددها وكميات الأدوية فقد أحالته المادة إلى اللائحة.

هل يشترط وجود شخص مؤهل لتقديم الإسعافات الأولية؟

تشير المادة 142 إلى أن اللائحة هي التي تحدد شروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه، فالمؤهلات المطلوبة تُراجع في اللائحة وليس في نص المادة.

كم عدد خزائن الإسعافات المطلوبة في المنشأة؟

تلزم المادة بخزانة واحدة على الأقل، وتجيز إعداد أكثر من خزانة، وتحيل إلى اللائحة تحديد ما تحتويه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وتنظيم وسائل حفظها.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.