المادة 78 من نظام الشركات
المادة الثامنة والسبعون: توزيع الاختصاصات في مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تنظم المادة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر في شركة المساهمة، وصلاحية المجلس في إعفائهم من مناصبهم دون إنهاء عضويتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة نظام الشركة الأساس، يعين مجلس إدارة شركة المساهمة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا للمجلس، ويجوز أن يعين من أعضائه عضوًا منتدبًا أو رئيسًا تنفيذيًّا. ويبين نظام الشركة الأساس اختصاصاتهم وصلاحياتهم. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من توزيع الاختصاصات تولى مجلس الإدارة ذلك.
2- يعين مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية في أول اجتماع له من أعضائه نائبًا للرئيس. ويجوز تعيين نائب للرئيس في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية.
3- يعين مجلس الإدارة في شركة المساهمة رئيسًا تنفيذيًّا من أعضائه أو من غيرهم، ويحدد المجلس صلاحياته وأجره إذا لم يتضمن نظام الشركة الأساس أحكامًا في هذا الشأن.
4- يعين مجلس الإدارة في شركة المساهمة أمين سر من أعضائه أو من غيرهم، ويحدد المجلس اختصاصاته وأجره إذا لم يتضمن نظام الشركة الأساس أحكامًا في هذا الشأن.
5- لمجلس الإدارة أن يعفي رئيس المجلس، ونائبه، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، وأمين السر، أو أيًّا منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إعفاؤهم من عضويتهم في المجلس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يوزع مجلس إدارة شركة المساهمة المناصب والاختصاصات بين أعضائه وغيرهم.
- الرئيس والعضو المنتدب: مع مراعاة النظام الأساس، يعين المجلس في أول اجتماع له رئيسًا من بين أعضائه، ويجوز أن يعين من أعضائه عضوًا منتدبًا أو رئيسًا تنفيذيًا. ويبين النظام الأساس اختصاصاتهم، فإن خلا من ذلك تولاه المجلس.
- نائب الرئيس: واجب في الشركة المدرجة في السوق المالية، يعينه المجلس في أول اجتماع له من أعضائه، وجائز في الشركة غير المدرجة.
- الرئيس التنفيذي: يعينه المجلس من أعضائه أو من غيرهم، ويحدد صلاحياته وأجره إذا لم يتضمن النظام الأساس أحكامًا في ذلك.
- أمين السر: يعينه المجلس من أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاته وأجره إذا لم يتضمن النظام الأساس أحكامًا في ذلك.
- الإعفاء من المناصب: للمجلس أن يعفي الرئيس أو نائبه أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو أمين السر أو أيًا منهم من المنصب، ولا يترتب على ذلك إعفاؤهم من عضوية المجلس.
ويلاحظ الفرق بين المنصب والعضوية: فإعفاء رئيس المجلس من الرئاسة لا يخرجه من المجلس، لأن العضوية مرتبطة بانتخاب الجمعية العامة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 77 التي تمنح المجلس أوسع السلطات في الإدارة وتجيز له التفويض، وقبل المادة 79 التي تجعل رئيس المجلس ممثل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، مع جواز النص في النظام الأساس على منح صلاحية التمثيل للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي. وفي الخلافات حول المناصب يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
في أول اجتماع لمجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في الرياض، عين المجلس رئيسًا ونائبًا للرئيس من أعضائه، وعين رئيسًا تنفيذيًا من خارج المجلس وحدد أجره لأن النظام الأساس لم ينظم ذلك. وبعد عام أعفى المجلس الرئيس من الرئاسة، فبقي عضوًا في المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام الشركات
من يعين رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة؟
يعينه مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له، مع مراعاة النظام الأساس.
هل يجب تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة؟
يجب ذلك في الشركة المدرجة في السوق المالية، ويجوز في الشركة غير المدرجة.
هل يشترط أن يكون الرئيس التنفيذي عضوًا في المجلس؟
لا، يجوز تعيينه من أعضاء المجلس أو من غيرهم.
هل يفقد رئيس المجلس عضويته إذا أعفي من الرئاسة؟
لا، الإعفاء من المنصب لا يترتب عليه الإعفاء من عضوية المجلس.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

