محامو السعودية

المادة 79 من نظام الشركات

المادة التاسعة والسبعون: تمثيل الشركة · الفرع الأول: مجلس الإدارة

تجعل المادة رئيس مجلس الإدارة ممثل شركة المساهمة أمام القضاء والتحكيم والغير، وتجيز منح ذلك للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وتنظم التفويض وحلول نائب الرئيس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال باختصاصات مجلس الإدارة المبينة في النظام ونظام الشركة الأساس، يمثل رئيس مجلس الإدارة شركة المساهمة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على أن يكون للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز لأي منهم تفويض الغير في تمثيل الشركة.

2- لرئيس مجلس إدارة شركة المساهمة أن يفوض -بقرار مكتوب- بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.

3- يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام الشركات

من يمثل شركة المساهمة أمام القضاء؟

يمثلها رئيس مجلس الإدارة، ويجوز أن ينص النظام الأساس على منح صلاحية التمثيل للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي.

هل يجوز لرئيس المجلس تفويض محامٍ لتمثيل الشركة؟

نعم، يجوز لمن له صلاحية التمثيل تفويض الغير في تمثيل الشركة.

من يحل محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه؟

يحل محله نائب الرئيس في الحالات التي يكون فيها للمجلس نائب للرئيس.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.