المادة 44 من نظام الشركات
المادة الرابعة والأربعون: حصص الشركاء والتنازل عنها · الفصل الرابع: الحصص والشركاء في شركة التضامن
تمنع المادة تمثيل حصص شركة التضامن في صكوك قابلة للتداول، وتقيّد تنازل الشريك عن حصصه بقيود العقد أو موافقة الشركاء، وتجيز التنازل عن حقوقها المالية بين الطرفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
2- لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.
3- يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حصص الشركاء في شركة التضامن وانتقالها، في ثلاث فقرات:
1- عدم قابلية الحصص للتداول: لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، بخلاف الأسهم.
2- التنازل عن الحصص: لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه كلها أو بعضها إلا:
- بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد التأسيس، أو
- بـموافقة باقي الشركاء.
ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر التنازل لدى السجل التجاري.
3- التنازل عن الحقوق المالية: يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته (كالأرباح)، لكن هذا التنازل لا يكون له أثر إلا بين طرفيه، فلا يجعل المتنازَل له شريكًا ولا يُحتج به على الشركة أو باقي الشركاء بحسب ظاهر النص.
وبذلك لا يدخل شريك جديد إلى الشركة عن طريق التنازل إلا وفق قيود العقد أو بموافقة باقي الشركاء.
وتأتي المادة 45 بعدها لتبيّن مسؤولية المتنازَل له والمتنازِل عن ديون الشركة. ولصياغة اتفاق تنازل سليم يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
أراد يوسف، الشريك في شركة تضامن لمقاولات في أبها، بيع حصته لصديقه. لا يصح ذلك إلا بمراعاة قيود عقد التأسيس أو بموافقة باقي الشركاء، وإلا كان الاتفاق باطلًا، ويجب قيد التنازل وشهره لدى السجل التجاري. أما إذا تنازل يوسف لصديقه عن أرباح حصته فقط، فهذا جائز لكن أثره يقتصر عليهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الشركات
هل يجوز بيع حصة في شركة التضامن دون موافقة الشركاء؟
لا يجوز إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد التأسيس أو بموافقة باقي الشركاء، وإلا كان اتفاق التنازل باطلًا.
هل يجب تسجيل التنازل عن الحصة؟
نعم، يجب قيد وشهر التنازل لدى السجل التجاري.
هل يمكن التنازل عن أرباح الحصة فقط؟
يجوز للشريك التنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

