المادة 275 من نظام الشركات
المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين: الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
تجيز المادة للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهماتها في النظام، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء المهمات المقررة لها في النظام، ولها إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 275 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الجهة المختصة مرونة في أداء المهمات التي يقررها لها نظام الشركات، وذلك من خلال صلاحيتين:
- الاستعانة: أن تستعين بالجهات العامة أو الخاصة لأداء المهمات المقررة لها في النظام.
- الإسناد: أن تسند بعض هذه المهمات إلى تلك الجهات.
ويلاحظ أن النص يتحدث عن إسناد «بعضها» لا كلها، فالصلاحية تتعلق بجزء من المهمات. كما أن المادة لا تحدد المهمات التي يجوز إسنادها ولا الجهات التي يُسند إليها، فذلك متروك لتقدير الجهة المختصة.
وتتصل هذه المادة بالمادة (274) التي تبيّن صلاحيات الجهة المختصة، ومنها اختصاص الهيئة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة ووضع لوائح الحوكمة وإصدار الضوابط والقرارات التنفيذية. كما تتصل بالمادة (276) التي تخول الجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات النظام واللوائح.
وبالنسبة للشركات، تعني هذه المادة أن بعض الخدمات أو الإجراءات المرتبطة بالنظام قد تتولاها جهة عامة أو خاصة بتكليف من الجهة المختصة. وعند الشك في صفة جهة تتعامل معها الشركة في هذا الشأن يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 275 من نظام الشركات
هل يجوز لوزارة التجارة إسناد مهامها إلى جهات خاصة؟
تجيز المادة للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء مهماتها في النظام، وإسناد بعض هذه المهمات إليها.
هل يمكن إسناد جميع مهام الجهة المختصة؟
النص يجيز إسناد بعض المهمات، ولا يذكر إسنادها كلها.
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

