محامو السعودية

المادة 276 من نظام الشركات

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين: الإبلاغ عن المخالفات · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

تخول المادة الجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات النظام واللوائح، بما يشمل تحديد مكافآت مالية للمبلغين وضوابط صرفها وإجراءات حمايتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 276 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 276 من نظام الشركات

هل توجد مكافأة للمبلغ عن مخالفات الشركات؟

تخول المادة الجهة المختصة تحديد مكافآت مالية للمبلغين وضوابط صرفها واستحقاقها، ولا تحدد هي مقدارها.

هل يحمي نظام الشركات من يبلّغ عن المخالفات؟

تجيز المادة للجهة المختصة وضع الإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين، وتفاصيلها متروكة لما تنظمه تلك الجهة.

ما المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها؟

المادة تتحدث عن مخالفات أحكام نظام الشركات واللوائح.

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.