محامو السعودية

المادة 186 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية

تقرر المادة أن المحكمة توافق على التمويل في التصفية والتصفية لصغار المدينين بطلب من الأمين مع تقرير خبير، متى كان ضرورياً للحفاظ على الأصول، وبعد موافقة الدائنين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين -سواء كان مضموناً أو غير مضمون- متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين وفق حكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 186 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام الإفلاس

من يطلب التمويل في إجراء التصفية؟

يقدم الطلب أمين الإفلاس، ويرفق به تقرير من خبير يؤيده.

هل يحتاج التمويل غير المضمون في التصفية إلى موافقة المحكمة؟

نعم، المادة تشمل التمويل المضمون وغير المضمون في التصفية والتصفية لصغار المدينين.

متى توافق المحكمة على التمويل في التصفية؟

متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين وفق المادة 108.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.