المادة 184 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها التمويل المقدم للمدين تمويلاً مضموناً، ومنها الأولوية على الديون غير المضمونة والرهن بشروطه، وما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد التمويل مضموناً إذا كان:
أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.
ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر.
ج - مضموناً برهن أصل للمدين يكون محلاً لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد.
د - مضموناً برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو وافق المرتهن في الرهن القائم على وجود رهن ذي أولوية أعلى أو مكافئة لأولويته على رهنه. ويجب على المدين ضمان حماية حقوق المرتهن في الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقوقه من المال المرهون، بما في ذلك نقص قيمة المال المرهون أو رهن المال محل الرهن لطرف آخر أو استعمال المدين للأصل المرهون أو بيعه أو تأجيره له مع بقائه مشغولاً بالرهن.
هـ - أي صورة أخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 184 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة التمويل المضمون في نظام الإفلاس، فتعده كذلك إذا تحققت فيه إحدى الصور الآتية:
- أن يكون ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.
- أن يكون مضموناً برهن أصل للمدين ليس مرهوناً لغيره.
- أن يكون مضموناً برهن أصل مرهون أصلاً برهن آخر أولويته أعلى من الرهن الجديد، أي أن الرهن الجديد يأتي بعد الرهن القائم.
- أن يكون مضموناً برهن أصل يكون له أولوية أعلى من الرهن القائم أو مساوية له، وهذا لا يكون إلا في إحدى حالتين: أن يثبت للمحكمة أن حقوق صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو أن يوافق صاحب الرهن القائم على ذلك.
- أي صورة أخرى للتمويل المضمون تحددها اللائحة.
وفي الصورة الرابعة تلزم المادة المدين بأن يضمن حماية حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقه من المال المرهون، ومن ذلك نقص قيمة المال المرهون، أو رهنه لطرف آخر، أو استعمال المدين له أو بيعه أو تأجيره مع بقائه مشغولاً بالرهن.
وترتبط المادة بالمادة 183 التي تجيز للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون، وبالمادة 185 التي لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في هذه الإجراءات؛ ولذلك فإن معرفة ما إذا كان التمويل مضموناً أم لا تحدد هل يحتاج إلى موافقة المحكمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة في الرياض في إجراء إعادة التنظيم المالي لديها مبنى مرهون لبنك، وتريد تمويلاً جديداً من ممول آخر برهن المبنى نفسه بأولوية مساوية لرهن البنك. لا يتحقق ذلك إلا إذا ثبت للمحكمة أن حقوق البنك لن تتأثر أو وافق البنك، وعلى الشركة أن تحمي حقوق البنك من أي نقص في قيمة المبنى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام الإفلاس
هل يجوز رهن أصل مرهون مسبقاً للحصول على تمويل أثناء الإفلاس؟
نعم، يعد التمويل مضموناً برهن أصل مرهون لرهن آخر أولويته أعلى من الرهن الجديد، كما يجوز أن تكون للرهن الجديد أولوية أعلى أو مساوية إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن القائم لن تتأثر أو وافق على ذلك.
ما واجب المدين تجاه صاحب الرهن القائم؟
يجب عليه ضمان حماية حقوقه مما قد يؤثر على استيفائها من المال المرهون، كنقص قيمته أو رهنه لطرف آخر أو استعماله أو بيعه أو تأجيره مع بقائه مشغولاً بالرهن.
هل صور التمويل المضمون محصورة في المادة؟
لا، أجازت المادة أن تحدد اللائحة صوراً أخرى للتمويل المضمون.
مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس
- المادة 70
تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح
- المادة 85
تحدد المادة الأعمال التي تحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من التصديق على المقترح حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ-
- المادة 101
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
- المادة 182
تضع المادة قيود حصول المدين على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، وتقرر بطلان التصرف المخالف لها.
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد
- المادة 183
تجيز المادة للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون مع تقرير خبير، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار النشاط أو حفظ الأصول.
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكم
- المادة 185
تقرر المادة أن التمويل غير المضمون لا يحتاج إلى موافقة المحكمة في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، بما فيها إجراءات صغار المدينين.
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

