المادة 50 من نظام الإثبات
المادة الخمسون · الفرع الرابع: دعوى التزوير الأصلية
تجيز المادة لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يرفع دعوى أصلية على من بيده المحرَّر ومن يفيد منه، وتراعي المحكمة فيها قواعد هذا الباب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
قد يُقدَّم الادعاء بالتزوير أثناء دعوى قائمة احتُج فيها بالمحرَّر. أما هذه المادة فتعالج حالة مختلفة: شخص يخشى أن يُحتج عليه مستقبلاً بمحرَّر مزور، ولم تُرفع بعد دعوى يُستعمل فيها ذلك المحرَّر.
وفي هذه الحالة يجوز له أن يبادر برفع دعوى تزوير أصلية، ويخاصم فيها:
- من بيده المحرَّر المزور، و
- من يفيد منه.
وتُرفع هذه الدعوى وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى، أي بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى، ولم تضع المادة إجراءات خاصة لرفعها.
وعند تحقيق هذه الدعوى، تراعي المحكمة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
والفائدة العملية لهذه الدعوى أنها تتيح للشخص حسم مسألة التزوير مبكراً، بدلاً من انتظار أن يُستخدم المحرَّر ضده في نزاع لاحق.
وتقرر المادة 49 غرامة على مدعي التزوير إذا رُفض ادعاؤه أو سقط حقه في الإثبات، وإحالة المحرَّر إلى النيابة العامة إذا ثبت تزويره. ولمن يعلم بوجود محرَّر مزور قد يُستخدم ضده يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني، أو في القضايا الجزائية للجانب الجزائي.
مثال عملي
علم سلطان أن شخصاً يحتفظ بورقة تحمل توقيعاً منسوباً إليه يقر فيها بدين لم يقترضه، ويخشى أن يطالبه بها. يجوز لسلطان أن يرفع دعوى تزوير أصلية ضد من بيده الورقة ومن يفيد منها، دون انتظار رفع دعوى المطالبة ضده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الإثبات
ماذا أفعل إذا كان لدى شخص مستند مزور ضدي ولم يستخدمه بعد؟
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى.
ضد من ترفع دعوى التزوير الأصلية؟
ضد من بيده المحرَّر المزور ومن يفيد منه.
ما القواعد التي تطبق في دعوى التزوير الأصلية؟
تراعي المحكمة في تحقيقها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب من نظام الإثبات.
مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- المادة 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- المادة 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- المادة 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

