المادة 38 من نظام الإثبات
المادة الثامنة والثلاثون · الفرع الأول: أحكام عامة
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.
2- إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المحرَّر الذي يظهر فيه عيب مادي، أي عيب في الورقة أو المستند نفسه. وتمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن:
- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية من إسقاط حجية المحرَّر في الإثبات أو إنقاصها.
- لها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه، فلا يلزمها قبول المحرَّر كله أو رفضه كله.
- إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظرها، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرّره ليوضح حقيقة الأمر فيه.
وهذه الصلاحيات جوازية؛ فالمادة تقول للمحكمة أن تفعل، ولا تُلزمها بإجراء معين.
وترتبط هذه المادة بالمادة 39 التي تفرق بين الادعاء بالتزوير، الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي لا يرد إلا على المحرَّر العادي، وتبيّن على من يقع عبء الإثبات في كل حالة. ومن يواجه مستنداً فيه عيوب ظاهرة في قضيته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
قدّم أحد الخصوم في نزاع على ثمن سيارة في الرياض ورقة بيع ظهر فيها تعديل واضح على المبلغ. للمحكمة أن تقدر أثر هذا التعديل، فتسقط حجية الورقة أو تنقصها أو تأخذ ببعض ما فيها، ولها أن تدعو كاتب الورقة ليوضح حقيقة الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الإثبات
هل يُرفض المستند تلقائياً إذا كان فيه عيب؟
لا، المحكمة هي التي تقدر أثر العيوب المادية، فقد تسقط حجيته أو تنقصها، ولها أن تأخذ بكل ما فيه أو ببعضه.
ماذا تفعل المحكمة إذا شكت في صحة المستند؟
لها أن تسأل من صدر عنه المحرَّر، أو تدعو الشخص الذي حرّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر.
هل يمكن للقاضي أن يأخذ بجزء من العقد فقط؟
نعم، تنص المادة على أن للمحكمة أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

