المادة 26 من نظام الإثبات
المادة السادسة والعشرون · الفصل الأول: المحرَّرات الرسمية
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.
2- يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قوة المحرر الرسمي في الإثبات، وتفرّق بين نوعين مما يتضمنه:
أولاً: ما قام به المحرر أو حدث أمامه. المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دُوّن فيه من:
- أمور قام بها محرره في حدود مهمته.
- أو أمور حدثت من ذوي الشأن في حضوره.
وتبقى هذه الحجية ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.
ثانياً: مضمون ما ذكره ذوو الشأن. ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي يكون حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. فالنص هنا يكتفي بعبارة "ما لم يثبت غير ذلك"، بخلاف الفقرة 1 التي تربط زوال الحجية بثبوت التزوير بالطرق المقررة نظاماً.
ويرجع وصف المحرر الرسمي إلى المادة 25 التي تعرّفه بأنه ما يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. وتعالج المادة 27 حجية الصورة الرسمية عند وجود أصل المحرر الرسمي، فتجعلها حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
وإذا كنت تريد المنازعة في محرر رسمي، فالأفضل الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية لتحديد الطريق المناسب.
مثال عملي
أثبت موظف عام مختص في محرر رسمي أن البائع والمشتري حضرا أمامه ووقعا، وذكر البائع في المحرر أنه استلم الثمن. ما حدث من الطرفين في حضور الموظف حجة على الكافة ما لم يثبت التزوير بالطرق المقررة نظاماً. أما ما ذكره البائع عن استلام الثمن فهو حجة عليه ما لم يثبت غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الإثبات
ما حجية المحرر الرسمي؟
هو حجة على الكافة بما دُوّن فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.
هل يمكن إثبات خلاف ما ذكره أحد الأطراف في المحرر الرسمي؟
نعم، فمضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن حجة عليه ما لم يثبت غير ذلك.
متى تسقط حجية ما دوّنه الموظف في المحرر الرسمي؟
إذا ثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً، والمادة لا تفصّل هذه الطرق.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

