المادة 31 من نظام الإثبات
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثاني: المحرَّرات العادية
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
2- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
3- تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.
4- إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة قوة دفاتر التجار في الإثبات، وتفرّق بحسب صفة الخصم وبحسب من يحتج بالدفاتر:
- ضد غير التاجر: لا تكون دفاتر التاجر حجة على شخص ليس تاجراً. لكن البيانات المثبتة فيها يجوز أن تكون أساساً تستند إليه المحكمة لتوجيه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فقط في المسائل التي يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
- لصالح التاجر ضد تاجر آخر: تكون الدفاتر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها على خصمه التاجر، لكن هذه الحجية تسقط إذا أثبت الخصم عكس ما فيها بأي طريق من طرق الإثبات، ومنها دفاتر الخصم المنتظمة.
- ضد التاجر نفسه: تكون دفاتره الإلزامية حجة عليه، منتظمة كانت أو غير منتظمة، فيما استند إليه خصمه تاجراً كان أو غير تاجر. وفي هذه الحالة تُعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً، فلا يأخذ الخصم منها ما يفيده ويترك الباقي.
- امتناع التاجر عن إبراز دفاتره: إذا استند أحد التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلّم مقدماً بما ورد فيها، فامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبرازها أو التمكين من الاطلاع عليها، جاز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 30 التي تعطي المراسلات الموقعة أو الثابتة نسبتها لمرسلها حجية المحرَّر العادي، وبالمادة 32 التي تتناول الدفاتر والأوراق الخاصة عموماً ولو دُونت رقمياً. ومن لديه نزاع يعتمد على دفاتر تجارية يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
مؤسسة توريد في جدة تطالب مطعماً مملوكاً لشركة في الرياض بقيمة بضائع، وتقدم دفاترها التجارية الإلزامية المنتظمة. تكون هذه الدفاتر حجة لها لأن خصمها تاجر، لكن يحق للشركة أن تثبت عكس ما فيها بأي طريق إثبات، ومنها دفاترها المنتظمة التي تُظهر أنها سددت جزءاً من المبلغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الإثبات
هل دفاتر التاجر حجة على المستهلك العادي؟
لا، لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، لكن يجوز للمحكمة أن تعتمد على بياناتها لتوجيه اليمين المتممة لمن قوي جانبه، فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
هل يمكن الطعن في دفاتر التاجر إذا قدمها ضد تاجر آخر؟
نعم، تسقط حجية الدفاتر المنتظمة بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
ماذا لو رفض التاجر إظهار دفاتره بعد أن استند إليها خصمه؟
إذا كان الخصم تاجراً واستند إلى دفاتر خصمه وسلّم مقدماً بما فيها، وامتنع صاحبها دون مسوّغ عن إبرازها، جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إليها على صحة دعواه.
هل يجوز أخذ جزء من دفاتر التاجر وترك الباقي؟
إذا استند الخصم إلى دفاتر التاجر ضده، فإن القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر تُعد حجة له أيضاً.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

