المادة 40 من نظام الإثبات
المادة الأربعون · الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
بعد أن بيّنت المادة 39 أن عبء إثبات صدور المحرَّر العادي يقع على من يتمسك به إذا أنكره من يُحتج عليه به، تبيّن هذه المادة متى تأمر المحكمة بالتحقيق. ويشترط لذلك اجتماع ما يأتي:
- أن ينكر من احتُج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه، أو ينفي علمه به.
- أن يظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر.
- أن يكون المحرَّر منتِجاً في النزاع، أي له أثر في الفصل فيه.
- ألّا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
عندها تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أي مقارنة الخط أو التوقيع المنكر بخط أو توقيع ثابت، أو بسماع الشهود، أو بكليهما، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام.
ويقيّد النص سماع الشهادة هنا: فلا تُسمع إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر، لا لإثبات مضمون التصرف نفسه.
وتنظم المادة 41 جلسة تقديم محرَّرات المضاهاة والاستكتاب. ولمن يواجه إنكاراً لتوقيع في قضيته يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
قدّم ماجد ورقة عادية يقر فيها شخص باستلام مبلغ منه، فأنكر الأخير توقيعه، وتمسك ماجد بالورقة لأنها حاسمة في النزاع، ولم تكفِ بقية المستندات لإقناع المحكمة. تأمر المحكمة بمضاهاة التوقيع أو بسماع شهود حضروا التوقيع أو بكليهما، وتقتصر شهادتهم على حصول التوقيع على الورقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الإثبات
متى تأمر المحكمة بمضاهاة التوقيع؟
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي توقيعه، وتمسك خصمه بالمحرَّر، وكان منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحته.
هل يمكن إثبات التوقيع بالشهود؟
نعم، يجوز التحقيق بسماع الشهود أو بالمضاهاة أو بكليهما، لكن الشهادة لا تسمع إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.
هل تأمر المحكمة بالتحقيق دائماً عند الإنكار؟
لا، إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناعها بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، أو لم يكن المحرَّر منتجاً، فلا تتوافر شروط الأمر بالتحقيق الواردة في المادة.
مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- المادة 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- المادة 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
- المادة 42
تحدد المادة على سبيل الحصر المحرَّرات التي تقبل للمضاهاة عند عدم اتفاق الخصوم، وتبيّن أن المضاهاة تكون على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر.
1- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية. ب- الجزء ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

