المادة 49 من نظام الإثبات
المادة التاسعة والأربعون · الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
تقرر المادة غرامة لا تزيد على 10,000 ريال على مدعي التزوير إذا رُفض ادعاؤه أو سقط حقه في الإثبات، مع استثناءات، وإحالة المحرَّر المزور إلى النيابة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
2- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى
3- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.
4- إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
توازن هذه المادة بين حماية الخصوم من الادعاءات غير الجادة بالتزوير، وعدم معاقبة من له أساس في ادعائه:
- الغرامة: إذا حُكم برفض الادعاء بالتزوير، أو بسقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، يحكم عليه بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال، دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
- التنازل قبل انتهاء التحقيق: لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى.
- الثبوت الجزئي: لا يحكم بالغرامة إذا ثبت بعض ما ادعاه.
- ثبوت التزوير: إذا ثبت تزوير المحرَّر، أحالته المحكمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
والمبلغ المذكور حد أعلى تقدر المحكمة الغرامة في حدوده. ولم تفصّل المادة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بعد الإحالة.
وتجيز المادة 48 للمحكمة الحكم برد المحرَّر وبطلانه إذا ظهر لها تزويره بجلاء ولو لم يُدّعَ أمامها بالتزوير، بينما تتيح المادة 50 لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور رفع دعوى تزوير أصلية. ولتقدير جدية ادعاء التزوير قبل تقديمه يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني، وإذا تعلق الأمر بالجانب الجزائي فمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ادعت ريم تزوير عقد قدمه خصمها، وبعد التحقيق ثبت أن العقد صحيح ورُفض ادعاؤها. يحكم عليها بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال، ويبقى لخصمها حق المطالبة بالتعويض. أما لو ثبت التزوير فعلاً، لأحالت المحكمة العقد إلى النيابة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الإثبات
ما غرامة الادعاء بالتزوير إذا لم يثبت؟
إذا حكم برفض الادعاء أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال دون إخلال بحق التعويض.
هل أُغرَّم إذا تنازلت عن ادعاء التزوير؟
لا يحكم بالغرامة إذا تنازلت قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ما لم يثبت للمحكمة أنك قصدت الكيد لخصمك أو تأخير الفصل في الدعوى.
هل أُغرَّم إذا ثبت جزء من ادعائي فقط؟
لا، لا يحكم بالغرامة إذا ثبت بعض ما ادعاه مدعي التزوير.
ماذا يحدث إذا ثبت أن المستند مزور؟
تحيل المحكمة المحرَّر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- المادة 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- المادة 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- المادة 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

