محامو السعودية

المادة 129 من نظام الإثبات

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

تقرر المادة أن نظام الإثبات يعمل به بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 129 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام الإثبات

متى يبدأ العمل بنظام الإثبات؟

يعمل بنظام الإثبات بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل تحسب مدة النفاذ من تاريخ صدور النظام أم نشره؟

تحسب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بحسب نص المادة.

مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.