المادة 131 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة
إذا لم يطلب أحد الحضانة، تُلزم بها الأم إن كان المحضون لا يتجاوز عامين، ويُلزم بها الأب إن تجاوزهما، ويُلزم الآخر عند عدم وجود أحدهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.
2- إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 131 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عملية: لم يطلب الحضانة أحد من مستحقيها. فبدلاً من ترك المحضون دون حاضن، تحدد المادة من يُلزم بالحضانة، وتجعل المعيار عمر المحضون:
- إذا كان المحضون لا يتجاوز العامين: تُلزم بالحضانة الأم إن وُجدت، وإلا أُلزم بها الأب.
- إذا تجاوز المحضون العامين: يُلزم بها الأب إن وُجد، وإلا أُلزمت بها الأم.
والفرق بين هذه المادة والمادة 127 أن المادة 127 ترتب من يستحق الحضانة عند طلبها، أما هذه المادة فتتعلق بـالإلزام بالحضانة حين لا يطلبها أحد. فالحضانة هنا ليست حقاً فقط، بل واجب يمكن أن يُلزم به أحد الوالدين.
وإذا لم يوجد الوالدان أصلاً ولم يقبل الحضانة مستحق لها، فإن المادة 132 تجعل للمحكمة أن تختار من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة.
ولمعرفة كيفية تطبيق هذا الحكم في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
انفصل زوجان ولهما طفل عمره سنة ونصف، ولم يطلب أي منهما الحضانة ولا غيرهما من المستحقين. هنا تُلزم الأم بالحضانة لأن الطفل لم يتجاوز العامين، ولو كان عمره 5 سنوات لأُلزم بها الأب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام الأحوال الشخصية
هل يمكن إلزام الأم بحضانة طفلها؟
نعم، إذا كان المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، تُلزم بها الأم إن وجدت.
متى يُلزم الأب بالحضانة؟
إذا تجاوز المحضون العامين ولم يطلب الحضانة أحد، يُلزم بها الأب إن وجد، وكذلك يُلزم بها إذا كان الطفل دون العامين ولم توجد الأم.
ماذا لو لم يوجد الوالدان؟
تختار المحكمة وفق المادة 132 من تراه صالحاً من الأقارب أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة.
مواد أخرى عن الحضانة والزيارة
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- المادة 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- المادة 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- المادة 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم
- المادة 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

