المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والعشرون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
2- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 127 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يستحق الحضانة وبأي ترتيب، وتفرّق بين حالتين:
أثناء قيام الزوجية: الحضانة من واجبات الوالدين معاً، فلا ينفرد بها أحدهما.
عند افتراق الوالدين: تكون الحضانة وفق الترتيب الآتي:
- الأم.
- الأب.
- أم الأم.
- أم الأب.
- ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون.
وهذا الترتيب مقيد بالمادة 126، أي أن المستحق يجب أن تتوافر فيه الشروط الخاصة الواردة فيها، إضافة إلى الشروط العامة في المادة 125.
وتمنح الفقرة الثانية المحكمة صلاحية مخالفة هذا الترتيب إذا كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك. فالترتيب ليس جامداً، بل معياره النهائي مصلحة الطفل.
وتحيل المادة 135 إلى هذا الترتيب نفسه في حالة المحضون المجنون أو المعتوه أو المريض مرضاً مقعداً، إذ تستمر حضانته وفق هذا الترتيب. ولأن تقدير المصلحة يختلف من حالة لأخرى، يمكن لمن لديه نزاع حضانة استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
انفصل زوجان في جدة ولهما طفلة، فالحضانة تكون للأم أولاً. فإن لم تتوافر فيها الشروط انتقلت للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب. وللمحكمة أن تقرر غير ذلك إذا رأت مصلحة الطفلة فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية
لمن تكون الحضانة بعد الطلاق؟
تكون للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون.
هل يمكن للمحكمة إعطاء الحضانة للأب رغم وجود الأم؟
نعم، للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب بناء على مصلحة المحضون.
من يحضن الأطفال أثناء الزواج؟
الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحضانة والزيارة
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 124
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
- المادة 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- المادة 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- المادة 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
- المادة 129
لا يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة أكثر من 90 يوماً في السنة، ولغير الوالدين أكثر من 30 يوماً، إلا بالموافقة المطلوبة.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية: 1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

