المادة 124 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة
تعرّف المادة الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، ومنها التعليم والعلاج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 124 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام الحضانة بتعريفها، وهو تعريف مهم لأنه يحدد ما يُطلب من الحاضن وما يدخل في نطاق الحضانة.
فالحضانة وفق المادة تقوم على ثلاثة عناصر:
- الحفظ: حماية الشخص الذي لا يستقل بنفسه من كل ما يضره.
- التربية: تنشئته ورعايته.
- القيام على مصالحه: ونصت المادة صراحة على أن ذلك يشمل التعليم والعلاج.
والملاحظ أن المادة لم تربط الحضانة بسن معينة في التعريف، بل بوصف "من لا يستقل بنفسه". أما متى تنتهي الحضانة ومن يستحقها وشروط الحاضن، فتتناولها مواد لاحقة؛ إذ تحدد المادة 125 الشروط العامة في الحاضن، وهي كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
وأهمية هذا التعريف عملية؛ فالحاضن مسؤول عن جوانب الحفظ والتربية والتعليم والعلاج، وإذا أُثير نزاع حول قيام الحاضن بواجباته فإن هذه العناصر هي المرجع الأول لفهم ما تعنيه الحضانة. وفي حال وجود خلاف محدد يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام الأحوال الشخصية
ما معنى الحضانة في نظام الأحوال الشخصية؟
هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
هل يدخل تعليم الطفل وعلاجه في الحضانة؟
نعم، نصت المادة صراحة على أن القيام على مصالح المحضون يشمل التعليم والعلاج.
مواد أخرى عن الحضانة والزيارة
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
- المادة 125
تشترط المادة في الحاضن ثلاثة شروط: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية: 1- كمال الأهلية. 2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. 3- الس
- المادة 126
تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: 1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنب
- المادة 127
الحضانة واجب على الوالدين معاً أثناء الزواج، فإن افترقا فهي للأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، وللمحكمة مخالفة الترتيب لمصلحة المحضون.
1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم
- المادة 128
يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(ال
- المادة 129
لا يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة أكثر من 90 يوماً في السنة، ولغير الوالدين أكثر من 30 يوماً، إلا بالموافقة المطلوبة.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية: 1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

