محامو السعودية

المادة 130 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة

يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يطلبها من المحكمة مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 130 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام الأحوال الشخصية

هل يمكن استرجاع الحضانة بعد سقوطها؟

نعم، يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.

هل تعود الحضانة تلقائياً بزوال السبب؟

المادة تجيز التقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً، فالعودة تكون عبر طلب يقدم إلى المحكمة.

مواد أخرى عن الحضانة والزيارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.