محامو السعودية

المادة 132 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة

إذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانة أحد مستحقيها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من الأقارب أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 132 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام الأحوال الشخصية

من يحضن الطفل إذا توفي والداه ورفض الأقارب؟

تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.

هل يجوز أن يحضن الطفل شخص من غير أقاربه؟

نعم، أجازت المادة للمحكمة اختيار من تراه صالحاً من غير الأقارب في هذه الحالة.

مواد أخرى عن الحضانة والزيارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.