المادة 33 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل السادس: أحكام ختامية
تحدد المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، أي الوقت الذي تبدأ فيه أحكامه بالتطبيق.
ووفق النص:
- لا يبدأ العمل بالنظام فور صدوره ولا فور نشره.
- يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فالمدة تُحسب من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وهذا ما يميزها عن مهلة إصدار اللائحة في المادة 31 التي تُحسب من تاريخ صدور النظام، مع أن المدتين بعدد الأيام نفسه (180 يوماً).
وترتبط هذه المادة بالمادة 32 التي تجعل النظام يحل محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي (م/5) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. ولا تذكر المادة 33 تاريخ النشر نفسه، فمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل بالنظام تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وإذا كان السؤال يتعلق بتصرف أو التزام وقع قرب موعد النفاذ وأيّ الأحكام تنطبق عليه، فهذه مسألة لا تجيب عنها المادة وحدها، ويحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
متى يبدأ العمل بنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟
يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تُحسب مدة النفاذ من تاريخ صدور النظام؟
لا، فالمادة 33 تحسبها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أما مهلة إصدار اللائحة في المادة 31 فتُحسب من تاريخ الصدور.
مواد أخرى عن فرز الوحدات العقارية
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 2
تجيز المادة لمالك الأرض بصك مستوفٍ للمتطلبات أن يبني عليها ويفرز البناء إلى وحدات مستقلة بصك لكل وحدة، وتوجب ترقيم الوحدات ترقيماً تسلسلياً لا يتكرر.
1- لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءا
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 4
تجعل المادة اعتماد الفرز وإعادة الفرز من اختصاص الهيئة العامة للعقار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة، وتجيز للهيئة إسناد بعض أنشطتها إلى القطاع الخاص.
تعتمد الهيئة الفرز وإعادة الفرز، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، وللهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.
- المادة 5
توجب المادة تضمين عقد شراكة بناء العقار المشترك بيانات الشركاء والأرض والصك والحقوق والالتزامات، وتجيز للشركاء قسمة حصصهم وحدات مفرزة، مع اللجوء للمحكمة عند الخلاف.
1- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره،
- المادة 31
تحدد المادة أن مجلس إدارة الهيئة يقترح اللائحة، وأنها تصدر بقرار من وزير الإسكان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
يقترح مجلس إدارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار من وزير الإسكان خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

