المادة 32 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الثانية والثلاثون · الفصل السادس: أحكام ختامية
تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي (م/5) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) والتاريخ 11 / 2 / 1423هـــ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة علاقة نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها بالتنظيم الذي كان قائماً قبله، وتتضمن حكمين:
- الحلول محل النظام السابق: يحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11/2/1423هـ. أي أن هذا النظام هو المرجع الذي يحكم الموضوع بدلاً من النظام السابق.
- إلغاء الأحكام المتعارضة: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، فإذا وُجد حكم يخالف ما جاء في النظام فالعبرة بالنظام.
ويُلاحظ أن عبارة الإلغاء جاءت مقيدة بالتعارض؛ فهي لا تُلغي كل حكم يتصل بالموضوع، وإنما ما يتعارض مع النظام فقط.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة 33 التي تجعل العمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومع المادة 31 التي تنظم إصدار اللائحة. ولا تتناول المادة 32 نفسها أوضاع الوحدات أو العقود أو الإجراءات التي نشأت في ظل النظام السابق، ولا تضع أحكاماً انتقالية لها، فلا يصح استنتاج حكم تلك الحالات من هذه المادة وحدها.
ومن كان لديه عقار مفرز أو تعامل بدأ قبل العمل بالنظام وأراد معرفة القواعد التي تنطبق عليه، فالأنسب أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
هل ما زال نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر عام 1423هـ معمولاً به؟
نصّت المادة 32 على أن النظام الحالي يحل محل ذلك النظام الصادر بالمرسوم الملكي (م/5) وتاريخ 11/2/1423هـ.
ماذا يحدث للأحكام التي تخالف النظام الجديد؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
هل تبيّن المادة حكم الحالات التي نشأت في ظل النظام القديم؟
لا، فالمادة تقتصر على الحلول محل النظام السابق وإلغاء ما يتعارض معه، ولا تتضمن أحكاماً انتقالية لتلك الحالات.
مواد أخرى عن فرز الوحدات العقارية
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 2
تجيز المادة لمالك الأرض بصك مستوفٍ للمتطلبات أن يبني عليها ويفرز البناء إلى وحدات مستقلة بصك لكل وحدة، وتوجب ترقيم الوحدات ترقيماً تسلسلياً لا يتكرر.
1- لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءا
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 4
تجعل المادة اعتماد الفرز وإعادة الفرز من اختصاص الهيئة العامة للعقار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة، وتجيز للهيئة إسناد بعض أنشطتها إلى القطاع الخاص.
تعتمد الهيئة الفرز وإعادة الفرز، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، وللهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.
- المادة 5
توجب المادة تضمين عقد شراكة بناء العقار المشترك بيانات الشركاء والأرض والصك والحقوق والالتزامات، وتجيز للشركاء قسمة حصصهم وحدات مفرزة، مع اللجوء للمحكمة عند الخلاف.
1- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره،
- المادة 31
تحدد المادة أن مجلس إدارة الهيئة يقترح اللائحة، وأنها تصدر بقرار من وزير الإسكان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
يقترح مجلس إدارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار من وزير الإسكان خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

