المادة 4 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
المادة الرابعة · الفصل الثاني: فرز العقار
تجعل المادة اعتماد الفرز وإعادة الفرز من اختصاص الهيئة العامة للعقار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة، وتجيز للهيئة إسناد بعض أنشطتها إلى القطاع الخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعتمد الهيئة الفرز وإعادة الفرز، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، وللهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.
المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن اعتماد الفرز، وتتضمن ثلاثة أمور:
- الاعتماد للهيئة: الهيئة العامة للعقار هي التي تعتمد الفرز (تقسيم العقار إلى وحدات مستقلة) وإعادة الفرز (تعديل هذا التقسيم لاحقاً).
- الإجراءات في اللائحة: لم تذكر المادة خطوات الفرز أو مستنداته، بل أحالت ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام، فمن يريد معرفة الإجراءات التفصيلية يرجع إليها.
- إمكانية الإسناد للقطاع الخاص: للهيئة أن تسند بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص، ولم تحدد المادة هذه الأنشطة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 3 التي تجيز إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعمالاته بعد موافقة الجمعية العامة وموافقة المرتهن إن وجد، وتوجب تعديل المخطط. كما تشير المادة 3 إلى الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد الفرز التي تُحسب على أساسها حصص الملاك؛ وهذا يبين أهمية اعتماد الهيئة، فهو المرجع الرسمي لمساحات الوحدات.
وعملياً، فإن موافقة الملاك فيما بينهم لا تغني عن اعتماد الهيئة، كما أن تفاصيل التقديم والرسوم والمستندات غير واردة في هذه المادة وتُعرف من اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
من الجهة التي تعتمد فرز العقار؟
الهيئة العامة للعقار هي التي تعتمد الفرز وإعادة الفرز.
أين أجد إجراءات فرز الشقق؟
أحالت المادة تحديد الإجراءات اللازمة للفرز وإعادة الفرز إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
هل يمكن أن تتولى شركات خاصة بعض أعمال الفرز؟
تجيز المادة للهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص، دون أن تحدد هذه الأنشطة.
مواد أخرى عن فرز الوحدات العقارية
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- المادة 2
تجيز المادة لمالك الأرض بصك مستوفٍ للمتطلبات أن يبني عليها ويفرز البناء إلى وحدات مستقلة بصك لكل وحدة، وتوجب ترقيم الوحدات ترقيماً تسلسلياً لا يتكرر.
1- لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءا
- المادة 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- المادة 5
توجب المادة تضمين عقد شراكة بناء العقار المشترك بيانات الشركاء والأرض والصك والحقوق والالتزامات، وتجيز للشركاء قسمة حصصهم وحدات مفرزة، مع اللجوء للمحكمة عند الخلاف.
1- على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكية وتاريخه ومصدره،
- المادة 31
تحدد المادة أن مجلس إدارة الهيئة يقترح اللائحة، وأنها تصدر بقرار من وزير الإسكان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
يقترح مجلس إدارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار من وزير الإسكان خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
- المادة 32
تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي (م/5) وتاريخ 11/2/1423هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) والتاريخ 11 / 2 / 1423هـــ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

