محامو السعودية

المادة 2 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثانية · الفصل الثاني: فرز العقار

تجيز المادة لمالك الأرض بصك مستوفٍ للمتطلبات أن يبني عليها ويفرز البناء إلى وحدات مستقلة بصك لكل وحدة، وتوجب ترقيم الوحدات ترقيماً تسلسلياً لا يتكرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لكل مالك أرض بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.

2- ترقم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك ترقيماً تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفرزتين في العقار المشترك نفسه.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

هل يمكن إصدار صك مستقل لكل شقة في العمارة؟

نعم، تجيز المادة لمالك الأرض بصك مستوفٍ للمتطلبات أن يفرز البناء إلى وحدات مستقلة ويصدر صك ملكية لكل وحدة، بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.

ما شرط الأرض حتى يتم فرز البناء عليها؟

أن يكون مالكها يملكها بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية.

هل يجوز أن تحمل شقتان الرقم نفسه؟

لا، توجب المادة ترقيم الوحدات المفرزة ترقيماً تسلسلياً لا يتكرر فيه رقم واحد لوحدتين في العقار المشترك نفسه.

مواد أخرى عن فرز الوحدات العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.