محامو السعودية

المادة 3 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثالثة · الفصل الثاني: فرز العقار

تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

2- يجب تعديل مخطط العقار المشترك بما يتفق مع إعادة الفرز أو تغيير استعماله، وموافقة الجهات المختصة على ذلك.

3- إذا طرأ أي تغيير على العقار المشترك، فيعد الملاك شركاء فيما ينتج عن هذا التغيير كل بنسبة مساحة وحدته العقارية المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة المحددة في الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد الفرز. ويجوز الاتفاق على الأخذ في الاعتبار قيمة الوحدة العقارية المفرزة ومساحتها، عند تحديد حصة كل مالك فيما ينتج عن هذا التغيير.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

هل يجوز تغيير استعمال العمارة المفرزة؟

نعم، بعد موافقة الجمعية العامة وموافقة المرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط بموافقة الجهات المختصة.

هل يحق للمالك المتضرر الاعتراض على إعادة الفرز؟

نعم، تنص المادة على أن إعادة الفرز لا تخل بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

كيف تُحسب حصة كل مالك فيما ينتج عن تغيير العقار؟

بنسبة مساحة وحدته إلى إجمالي مساحة الوحدات المفرزة في وثيقة اعتماد الفرز، ويجوز الاتفاق على مراعاة قيمة الوحدة مع مساحتها.

مواد أخرى عن فرز الوحدات العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.