ساري
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي
- عدد المواد
- 11
- مواد نافذة
- 11
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 10/9/1442هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ.
تصفّح نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة حسب الموضوع
مواد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
- المادة 1تعاقب المادة كل من استولى على مال غيره دون وجه حق باستخدام أي طريقة احتيالية كالكذب أو الخداع أو الإيهام بالسجن والغرامة أو بإحداهما.
- المادة 2يعاقَب على الاستيلاء دون وجه حق على مال سُلّم بحكم العمل أو أمانةً أو شراكةً أو وكالةً، أو التصرف فيه بسوء نية أو الإضرار به عمدًا، في غير المال العام.
- المادة 3تعاقب المادة من حرّض غيره على جرائم النظام أو اتفق معه أو ساعده، بحد أقصى عقوبة الجريمة إن وقعت، وبنصف الحد الأعلى إن لم تقع.
- المادة 4تعاقب المادة من شرع في ارتكاب أي من جرائم النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
- المادة 5تشدد المادة عقوبات النظام إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود، فلا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه.
- المادة 6توجب المادة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في جرائم النظام ومتحصلاتها بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
- المادة 7تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف أو أي وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
- المادة 8تجيز المادة للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة، وفق شروط تختلف بحسب توقيت الإبلاغ.
- المادة 9تنص المادة على تطبيق العقوبة الأشد إذا كان الفعل المجرّم في المادتين 1 و2 يشكّل أيضًا جريمة بموجب أنظمة أخرى.
- المادة 10تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في جرائم النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها.
- المادة 11تنص المادة على أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.