محامو السعودية

المادة 5 من نظام الوساطة العقارية

المادة الخامسة

تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى الهيئة ما يلي:

1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.

2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.

3- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.

4- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.

5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الوساطة العقارية

من يعد نماذج عقود الوساطة العقارية؟

تتولى الهيئة العامة للعقار إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.

أين أقدم شكوى على وسيط عقاري؟

تنص المادة على أن الهيئة تتولى إعداد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى، ولم يحدد النص طريقة التقديم.

من يحدد شروط الإعلانات والتسويق العقاري؟

الهيئة هي من يحدد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري بحسب الفقرة 3 من المادة.

مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.