عقد الصلح في نظام المعاملات المدنية السعودي
شروط عقد الصلح وآثاره وبطلانه، وأحكام عقد المسابقة والجوائز.
19 مادة
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
- المادة 394
تشترط المادة أن يكون الحق المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
- المادة 395
تجيز المادة الصلح ولو كان الحق مجهولًا، بشرط ألا تمنع الجهالة التسليم وأن يتعذر العلم بالحق في مدة قريبة بحسب طبيعته ومقداره ومكانه.
يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولًا إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذّر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.
- المادة 396
تجيز المادة الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت عنها دون إقرار ولا إنكار.
يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارًا ولا إنكارًا.
- المادة 397
تجيز المادة الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح، والصلح على تأجيل الدين أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله مع الحط منه.
1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. 2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
- المادة 398
تجيز المادة لشخصين يدعي كل منهما حقًا لدى الآخر أن يتصالحا على أن يحتفظ كل منهما بالحق الذي في يده.
يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقًّا له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.
- المادة 399
تقرر المادة أن الصلح لا يُنشئ حقًا جديدًا فيما يشمله من الحقوق، أما العوض من غيرها فيُنشئ فيه حقًا وتسري عليه أحكام المعاوضة.
لا يُنشئ الصلح حقًّا جديدًا لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فيُنشئ فيه الصلح حقًّا وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.
- المادة 400
توجب المادة تفسير عبارات التنازل الواردة في عقد الصلح تفسيرًا ضيقًا، في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
تُفسَّر عبارات التَّنازل التي يتضمَّنها عقد الصلح تفسيرًا ضيِّقًا في حدود الحقوق التي كانت محلًا للنزاع.
- المادة 401
تقرر المادة أن الصلح يُنهي الحقوق والادعاءات التي نزل عنها كل من المتصالحين، ولا يجوز لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.
يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.
- المادة 402
تقصر المادة أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها، فلا يمتد إلى غيرها.
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.
- المادة 403
تعرّف المادة المسابقة بأنها عقد يلتزم فيه شخص ببذل جُعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
المسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
- المادة 404
تجيز المادة أن يكون الالتزام بالجُعل في المسابقة من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا تجيز أن يكون من جميع المتسابقين.
يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم.
- المادة 405
تقرر المادة أنه إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدّ كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدَّ كلُّ فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
- المادة 406
تنص المادة على أن كل اتفاق على قمار يقع باطلًا.
يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ على قمار.
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها. 2- إذا لم يحدد الواعد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد أو بإعلانه للكافة، ولا يؤثر رجوع الواعد في…
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم إلا بإجازته.
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.