محامو السعودية

المادة 93 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والتسعون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

تمنع المادة النائب من التعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون إذن، سواء لحسابه أو لحساب غيره، وتجيز للأصيل إجازة هذا التعاقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذونًا له بذلك سواء أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 93 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه ما وُكّل ببيعه؟

لا يجوز ذلك بمقتضى النيابة إلا إذا كان مأذونًا له، وللأصيل أن يجيز التعاقد.

هل يشمل المنع تمثيل الوكيل لطرفي العقد؟

نعم، فالنص يمنع التعاقد مع النفس سواء كان لحساب النائب أو لحساب الغير.

ما الحل إذا تعاقد الوكيل مع نفسه دون إذن؟

للأصيل أن يجيز هذا التعاقد بحسب نص المادة.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.