المادة 91 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والتسعون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
تقرر المادة أن النائب إذا لم يخبر الطرف الآخر بأنه يتعاقد نائبًا، فلا يُضاف أثر العقد إلى الأصيل إلا في حالتين محددتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائبًا؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا إلا إذا كان من المفترض أنَّ من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: شخص يتعاقد نيابةً عن غيره (كوكيل أو ممثل) لكنه لا يُعلم الطرف الآخر وقت إنشاء العقد بأنه يتعاقد بصفته نائبًا. الأصل في هذه الحالة أن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل، فلا يصبح الأصيل دائنًا بالحقوق الناشئة عن العقد ولا مدينًا بالتزاماته.
ويستثني النص حالتين يُضاف فيهما أثر العقد إلى الأصيل رغم عدم الإعلام:
- إذا كان من المفترض أن المتعاقد الآخر يعلم بوجود النيابة، حتى لو لم يصرّح النائب بها.
- إذا كان يستوي عند المتعاقد الآخر أن يتعامل مع الأصيل أو مع النائب، أي لا يهمه شخص من يتعامل معه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 90 التي تضع القاعدة العامة: إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن الحقوق والالتزامات تُضاف إلى الأصيل. فالمادة 91 تبيّن ما يحدث عندما يغيب عنصر التعاقد باسم الأصيل الظاهر للطرف الآخر. كما تتناول المادة 92 حالة أخرى تتعلق بجهل الطرفين معًا بانتهاء النيابة.
والغاية من الحكم حماية الطرف الآخر الذي تعاقد وهو يظن أنه يتعامل مع النائب نفسه، فلا يُفاجأ بشخص آخر لم يقصد التعامل معه، إلا إذا كان عالمًا بالنيابة أو غير مكترث بشخص المتعاقد. ومن يواجه نزاعًا حول من يُلزم بالعقد يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترى خالد سيارة من معرض في جدة لحساب أخيه، ووقّع العقد باسمه دون أن يذكر أنه وكيل عن أخيه. إذا لم يكن من المفترض أن يعلم المعرض بهذه الوكالة، وكان يهمه شخص المشتري، فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأخ، ويبقى التعامل بين المعرض وخالد. أما إذا كان المعرض لا يهمه من المشتري أصلًا، فقد يُضاف العقد إلى الأخ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام المعاملات المدنية
هل يلتزم الموكل بعقد أبرمه وكيله دون أن يذكر أنه وكيل؟
الأصل لا، فأثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل إذا لم يُعلم النائب الطرف الآخر بصفته وقت إنشاء العقد.
متى يُضاف العقد إلى الأصيل رغم عدم ذكر النيابة؟
إذا كان من المفترض أن الطرف الآخر يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده التعامل مع الأصيل أو النائب.
ما الفرق بين هذه المادة والمادة 90؟
المادة 90 تتناول تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فيُضاف الأثر إلى الأصيل، والمادة 91 تتناول حالة عدم إعلام الطرف الآخر بالنيابة.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

