محامو السعودية

المادة 714 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

إذا جُزّئ العقار المرتفِق بقي الارتفاق لكل جزء دون زيادة أعباء العقار المرتفَق به، ولمالكه طلب إنهائه عن الأجزاء التي لا تستفيد منه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا جزئ العقار المـُرتَفِقُ بقي حق الارتفاق مستحقًّا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المـُرتَفَقِ به.

2- إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن باقي الأجزاء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 714 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 714 من نظام المعاملات المدنية

هل يسقط حق المرور إذا قُسمت الأرض المستفيدة؟

لا، يبقى حق الارتفاق مستحقًا لكل جزء منها، على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المرتفَق به.

هل يمكن إنهاء الارتفاق عن بعض الأجزاء؟

نعم، إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض الأجزاء، فلمالك العقار المرتفَق به أن يطلب إنهاءه عن باقيها.

هل تزيد أعباء العقار المرتفَق به بالتجزئة؟

لا، فالمادة تشترط ألا يزيد بقاء الحق لكل جزء في أعباء العقار المرتفَق به.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.