المادة 714 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
إذا جُزّئ العقار المرتفِق بقي الارتفاق لكل جزء دون زيادة أعباء العقار المرتفَق به، ولمالكه طلب إنهائه عن الأجزاء التي لا تستفيد منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا جزئ العقار المـُرتَفِقُ بقي حق الارتفاق مستحقًّا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المـُرتَفَقِ به.
2- إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن باقي الأجزاء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 714 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث لحق الارتفاق إذا جُزّئ العقار المستفيد منه (العقار المرتفِق)، كأن يُقسم بين الورثة أو يُباع على أجزاء.
الفقرة 1: يبقى حق الارتفاق مستحقًا لكل جزء من العقار المرتفِق، لكن بشرط ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المرتفَق به. فالتجزئة لا تُسقط الحق، لكنها لا تجعله أثقل على العقار الذي يتحمله.
الفقرة 2: إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض الأجزاء، فلمالك العقار المرتفَق به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن باقي الأجزاء التي لا تستفيد منه.
فالمادة توازن بين استمرار الحق لمن يحتاجه بعد التجزئة، وبين حماية العقار المرتفَق به من تحمل أعباء إضافية أو حقوق لا فائدة منها لبعض الأجزاء.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 713 التي تمنع مالك العقار المرتفَق به من التأثير في استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه إلا في حالات محددة. وتليها المادة 715 التي تعالج الحالة المقابلة: تجزئة العقار المرتفَق به نفسه.
ومن يقسم عقارًا له حق ارتفاق على عقار آخر، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية لمعرفة أثر القسمة على الحق.
مثال عملي
لأرض كبيرة في بريدة حق مرور في أرض مجاورة، ثم قُسمت بين ثلاثة ورثة. يبقى حق المرور لكل جزء منها، على ألا يزيد ذلك في أعباء الأرض المجاورة. فإذا كان أحد الأجزاء يطل على الطريق العام ولا يستفيد من حق المرور، فلمالك الأرض المجاورة أن يطلب إنهاء الحق عن هذا الجزء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 714 من نظام المعاملات المدنية
هل يسقط حق المرور إذا قُسمت الأرض المستفيدة؟
لا، يبقى حق الارتفاق مستحقًا لكل جزء منها، على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المرتفَق به.
هل يمكن إنهاء الارتفاق عن بعض الأجزاء؟
نعم، إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض الأجزاء، فلمالك العقار المرتفَق به أن يطلب إنهاءه عن باقيها.
هل تزيد أعباء العقار المرتفَق به بالتجزئة؟
لا، فالمادة تشترط ألا يزيد بقاء الحق لكل جزء في أعباء العقار المرتفَق به.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

