محامو السعودية

المادة 694 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى

تجيز المادة أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال وحده أو على حق السكنى وحده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 694 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 694 من نظام المعاملات المدنية

هل حق السكنى نوع من حق الانتفاع؟

تجيز المادة أن يقتصر حق الانتفاع على حق السكنى، فهو صورة محدودة منه.

هل يمكن أن يكون الحق للاستعمال فقط؟

نعم، يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال.

كيف يتحدد نطاق حق السكنى؟

تبيّن المادة 695 أنه يتحدد بحاجة صاحب الحق وأسرته، مع مراعاة السند المنشئ للحق والعرف.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.