المادة 694 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
تجيز المادة أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال وحده أو على حق السكنى وحده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 694 بلغة مبسطة
حق الانتفاع في أصله يعطي صاحبه الاستفادة من شيء مملوك لغيره. وتبيّن هذه المادة أن هذا الحق يمكن أن يكون أضيق من ذلك، فيقتصر على صورة واحدة من صور الاستفادة:
- حق الاستعمال: أي أن يُقصر الحق على استعمال الشيء.
- حق السكنى: أي أن يُقصر الحق على السكن في العقار.
وبذلك يستطيع الأطراف أن يرتبوا حقًا محدودًا بحسب الغرض الذي يريدونه، بدلًا من حق انتفاع كامل.
وهذه المادة هي أول مواد الفرع الخاص بحق الاستعمال وحق السكنى. وتكمّلها المادة 695 التي تبيّن أن مدى هذين الحقين يتحدد بحاجة صاحب الحق وأسرته، مع مراعاة ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف. وقبلها جاءت المادة 693 في آخر أحكام حق الانتفاع، وهي تمنع سماع دعوى المطالبة به بعد عشر سنوات من عدم استعماله.
ومن يريد ترتيب حق سكنى أو استعمال لقريب أو لغيره، أو لديه خلاف حول نطاق هذا الحق، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية لصياغة السند بما يحقق الغرض.
مثال عملي
أراد عبدالله أن يسمح لأخته بالسكن في شقة يملكها في جدة دون أن يعطيها حق الانتفاع الكامل بها. فيجوز أن يُقصر الحق الذي يرتبه لها على حق السكنى وحده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 694 من نظام المعاملات المدنية
هل حق السكنى نوع من حق الانتفاع؟
تجيز المادة أن يقتصر حق الانتفاع على حق السكنى، فهو صورة محدودة منه.
هل يمكن أن يكون الحق للاستعمال فقط؟
نعم، يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال.
كيف يتحدد نطاق حق السكنى؟
تبيّن المادة 695 أنه يتحدد بحاجة صاحب الحق وأسرته، مع مراعاة السند المنشئ للحق والعرف.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

