محامو السعودية

المادة 689 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تقرر المادة انتهاء حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد، ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 689 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 689 من نظام المعاملات المدنية

هل ينتهي حق الانتفاع إذا اشترى المنتفع الشيء؟

نعم، ينتهي باتحاد صفتي المالك والمنتفع، ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه.

ما مثال المصلحة التي تبقي حق الانتفاع؟

تذكر المادة مثالًا هو أن يكون الشيء مرهونًا.

ما الأسباب الأخرى لانتهاء حق الانتفاع؟

وفق المادة 690، ينتهي بانقضاء الأجل المعين له، فإن لم يعين له أجل انتهى بموت المنتفع.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.