محامو السعودية

المادة 681 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تقرر المادة أن حقوق المنتفع والتزاماته تُحدد بمراعاة السند الذي أنشأ حق الانتفاع، وكذلك الأحكام المقررة في هذا الفرع من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذا الأحكام المقررة في هذا الفرع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 681 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 681 من نظام المعاملات المدنية

ما الذي يحدد حقوق المنتفع والتزاماته؟

يراعى فيها السند الذي أنشأ حق الانتفاع، وكذلك الأحكام المقررة في الفرع الخاص بحق الانتفاع من النظام.

هل يكفي الرجوع إلى عقد الانتفاع وحده؟

المادة تجمع بين السند الذي أنشأ الحق والأحكام المقررة في هذا الفرع، فيراعى الأمران.

لمن تكون ثمار الشيء المنتفع به؟

وفق المادة 682، ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.