المادة 652 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تنظم المادة حالة من بنى أو غرس بحسن نية بمواده على أرض غيره: له الإزالة إن لم تضر بالأرض، وإلا خُيّر المالك بين دفع قيمة المواد والعمل أو زيادة القيمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛ خير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغًا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس. وإذا بلغ البناء أو الغراس حدًّا من الجسامة يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنهما، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام البناء أو الغراس مقابل تعويض عادل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 652 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شخص يقيم بناءً أو غراسًا بحسن نية وبمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، كمن يعتقد خطأً أن الأرض له.
أولًا: حق المحدث في الإزالة
للمحدث أن يزيل ما أحدثه إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض.
ثانيًا: خيار المالك
إذا كانت الإزالة تضر بالأرض، أو لم يختر المحدث الإزالة، يُخيّر مالك الأرض بين:
- أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل.
- أو أن يدفع مبلغًا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس.
ثالثًا: حالة البناء أو الغراس الجسيم
إذا بلغ البناء أو الغراس حدًا من الجسامة يُرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنهما، فله أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام البناء أو الغراس مقابل تعويض عادل.
والفرق واضح مع المادة 651 التي تعالج من يبني أو يغرس على أرض يعلم أنها لغيره دون إذن، إذ يملك المالك هناك طلب الإزالة على نفقة المحدث مع التعويض إن كان له مقتض. فحسن النية هنا يمنح المحدث معاملة مختلفة. كما تعالج المادة 653 حالة مالك أرض يجور بحسن نية على جزء من أرض جاره أثناء البناء.
ولأن تقدير الضرر والقيمة والتعويض العادل يحتاج إلى خبرة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترى خالد قطعة أرض في مخطط بالرياض، وبسبب خطأ في تحديد الموقع بنى استراحة على القطعة المجاورة المملوكة لسعد، وهو يعتقد أنها أرضه. إذا كانت إزالة الاستراحة تضر بالأرض أو لم يختر خالد إزالتها، يُخيّر سعد بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل أو دفع ما زاد في قيمة أرضه. وإذا كان البناء كبيرًا يرهق سعدًا دفع ما يستحق عنه، فله أن يطلب تمليك الأرض لخالد مقابل تعويض عادل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 652 من نظام المعاملات المدنية
بنيت على أرض غيري معتقدًا أنها أرضي، هل أستطيع إزالة البناء؟
نعم، لك إزالة ما أحدثته إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض.
ما خيارات مالك الأرض إذا بنى عليها غيره بحسن نية؟
إذا كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة، يُخيّر المالك بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل أو دفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس.
هل يمكن أن تنتقل ملكية الأرض لمن بنى عليها بحسن نية؟
نعم، إذا بلغ البناء أو الغراس حدًا من الجسامة يرهق المالك أن يؤدي ما يستحق عنه، فله أن يطلب تمليك الأرض للمحدث مقابل تعويض عادل.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

