محامو السعودية

المادة 647 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

تقرر المادة أن التصرف الصادر في مرض الموت إذا كان تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة، يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 647 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 647 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم الهبة أو التبرع في مرض الموت؟

يأخذ التبرع الصادر في مرض الموت حكم الوصية.

إذا باع المريض شيئًا بأقل من قيمته في مرض الموت فما الحكم؟

إذا كانت المعاوضة فيها محاباة، يأخذ قدر المحاباة فيها حكم الوصية، لا التصرف كله.

هل يبطل التصرف في مرض الموت؟

المادة لا تقرر بطلانه، بل تجعل التبرع أو قدر المحاباة فيه يأخذ حكم الوصية.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.