المادة 646 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أن الموصى له يملك المال الموصى به، وذلك وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 646 بلغة مبسطة
تذكر هذه المادة الوصية سببًا من أسباب كسب الملكية.
ما تقرره المادة:
- الموصى له، وهو الشخص الذي أوصى له المتوفى بمال، يملك المال الموصى به.
- يكون ذلك وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية، فهي المرجع في شروط الوصية ومقدار ما تجوز به ووقت نفاذها وغير ذلك من أحكامها.
والمادة نفسها لا تحدد شروط صحة الوصية ولا مقدارها ولا متى تنفذ، ولذلك لا يذكر هذا الشرح أي تفاصيل من هذا النوع؛ فهي تُعرف من النصوص الخاصة بالوصية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 647 التي تجعل بعض التصرفات تأخذ حكم الوصية؛ فالتصرف الصادر في مرض الموت إذا كان تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة، يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية، فتنطبق عليه عندئذ النصوص الخاصة بالوصية التي أحالت إليها هذه المادة.
كما تتصل بالمادة 645 التي تقرر التملك بالإرث. ومن لديه وصية أو نزاع حول تنفيذها، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية والتركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 646 من نظام المعاملات المدنية
هل يملك الموصى له المال الموصى به؟
نعم، تقرر المادة أن الموصى له يملك المال الموصى به وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
أين أجد شروط الوصية ومقدارها؟
تحيل المادة ذلك إلى النصوص النظامية الخاصة بالوصية، ولا تفصّله بنفسها.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

