المادة 617 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
لا يصح الشرط المانع من التصرف في عقد أو وصية إلا لمدة معقولة ولحماية مصلحة مشروعة، وتعين المحكمة المدة إن لم تُحدد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقدًا كان أو وصية- شرطًا يمنع المتصرف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.
2- إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرُّف.
3- يقع باطلًا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 617 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الشرط المانع من التصرف، وهو أن يشترط المالك حين ينقل ماله إلى غيره، بعقد أو وصية، ألا يتصرف المتصرف إليه في هذا المال.
الفقرة (1) — شروط صحته: لا يجوز هذا الشرط إلا إذا اجتمع فيه أمران:
- أن يكون لمدة معقولة.
- أن يُقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف، أو للمتصرف إليه، أو للغير.
الفقرة (2) — المدة غير المحددة: إذا لم تُعيَّن مدة المنع، فللمحكمة أن تعينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرف.
الفقرة (3) — الجزاء: يقع باطلًا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف إذا لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (1). فالشرط المؤبد أو غير المعقول المدة، أو الذي لا يحمي مصلحة مشروعة، يكون باطلًا.
وتكمّلها المادة 618 التي تبين أثر الشرط المانع الصحيح على التصرفات المخالفة له. ولمن يرغب في تضمين عقد أو وصية شرطًا من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية لضمان صحته.
مثال عملي
باع أب لابنه شقة في الرياض بثمن ميسر، واشترط عليه ألا يبيعها خلال 5 سنوات حتى يستقر فيها مع أسرته. يصح هذا الشرط إذا كانت المدة معقولة وقُصد به حماية مصلحة مشروعة. ولو لم يحدد الأب مدة، فللمحكمة أن تعينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 617 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز أن أشترط على المشتري ألا يبيع العقار؟
يجوز إذا كان الشرط لمدة معقولة وقُصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، وإلا كان باطلًا.
ماذا لو لم تُحدد مدة المنع من التصرف؟
للمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرف.
هل يصح الشرط المانع من التصرف في الوصية؟
نعم، تشمل المادة التصرف عقدًا كان أو وصية، بالشروط نفسها.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

