محامو السعودية

المادة 612 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

إذا تعلق بالملك حق لغير المالك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًا إلا بإذن صاحب ذلك الحق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًّا إلا بإذن صاحب الحق.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 612 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 612 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمالك التصرف في ملكه إذا كان عليه حق لغيره؟

ليس له أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًا بذلك الحق إلا بإذن صاحب الحق.

هل يمنع المالك من كل تصرف في الملك المتعلق به حق للغير؟

المنع في المادة يخص التصرف الضار بحق الغير فقط، ويرتفع بإذن صاحب الحق.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.