المادة 612 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية عشرة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
إذا تعلق بالملك حق لغير المالك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًا إلا بإذن صاحب ذلك الحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًّا إلا بإذن صاحب الحق.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 612 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها للغير حق متعلق بالملك، أي أن شخصًا آخر غير المالك له حق يرتبط بالشيء نفسه، كمستأجر أو مرتهن أو صاحب حق انتفاع.
والحكم أن المالك في هذه الحالة ليس له أن يتصرف في ملكه تصرفًا ضارًّا بذلك الحق، إلا بإذن صاحب الحق.
ويتبين من النص:
- أن المنع يقتصر على التصرف الضار بحق الغير، فلا يمنع المالك من كل تصرف.
- أن إذن صاحب الحق يرفع المنع، فإذا أذن جاز التصرف.
والمادة لا تفصل ما يترتب على التصرف الضار الذي يقع دون إذن، فلا يصح الجزم بأثره من هذا النص وحده.
وهذه المادة تطبيق لما تقرره المادة 611 من تقيد المالك بالقيود المقررة للمصلحة الخاصة، وتتصل بالمادة 613 التي تمنع الغلو في استعمال الحق إضرارًا بالجار. ولمن يريد التصرف في ملك يتعلق به حق لغيره يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
أجّر إبراهيم شقته في الخبر لمستأجر لمدة سنة، ثم أراد هدم جزء منها خلال مدة الإيجار. هذا تصرف يضر بحق المستأجر المتعلق بالشقة، فليس لإبراهيم أن يقوم به إلا بإذن المستأجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 612 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمالك التصرف في ملكه إذا كان عليه حق لغيره؟
ليس له أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًا بذلك الحق إلا بإذن صاحب الحق.
هل يمنع المالك من كل تصرف في الملك المتعلق به حق للغير؟
المنع في المادة يخص التصرف الضار بحق الغير فقط، ويرتفع بإذن صاحب الحق.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

